السيد السيستاني

432

المسائل المنتخبة

( المباراة وحكمها ) ( مسألة 1102 ) : المباراة هي ( طلاق الزوج الكاره لزوجته بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها ) فالكراهة في المباراة تكون من الطرفين . ( مسألة 1103 ) : صيغة المباراة أن يقول الزوج : ( بارأت زوجتي فلانة على مهرها ) والأحوط لزوما أن يعقبها بقوله ( فهي طالق ) ولو وكل غيره في ذلك قال الوكيل ( بارأت زوجة موكلي فاطمة على مهرها ) أو ( بمهرها ) بدل جملة ( على مهرها ) وإذا كانت المرأة معينة لم يلزم ذكر اسمها في المبارة كما عرفت نظيره في الخلع . ( مسألة 1104 ) : تعتبر العربية الصحيحة في صيغتي الخلع والمباراة مع القدرة علي ايقاعهما بها ، وأما مع العجز عن ذلك فحكمهما حكم الطلاق وقد تقدم في المسألة ( 1080 ) ، ولا تعتبر العربية في بذل الزوجة مالها للزوج ليطلقها بل يقع ذلك بكل لغة مفيدة للمعنى المقصود . ( مسألة 1105 ) : لو رجعت الزوجة عن بذلها في عدة الخلع والمباراة جاز للزوج أيضا أن يرجع إليها ، فينقلب الطلاق البائن رجعيا . ( مسألة 1106 ) : يعتبر في المبارة أن لا يكون المبذول أكثر من المهر ولا بأس بزيادته في الخلع .